السيد محمد صادق الروحاني
235
منهاج الصالحين ( ط . ج )
أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، كان قبل تحقق الربح أو بعده كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص . م 2186 : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره الا مع اذن المالك عموما ( « 1 » ) أو خصوصا ( « 2 » ) ، وعليه فلو خلط بدون إذنه ( « 3 » ) ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ( « 4 » ) ، ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة ( « 5 » ) . م 2187 : يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشترى ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له ان يسافر به من دون إذن المالك ( « 6 » ) ، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه ( « 7 » ) ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن . وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة . م 2188 : مع إطلاق العقد يجوز البيع حالّا ونسيئة ( « 8 » ) ، إذا كان البيع نسيئة امرا متعارفا في الخارج يشمله الاطلاق ، وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص .
--> ( 1 ) الاذن العام كما لو قال صاحب المال : تصرف في المال كيفما تريد . ( 2 ) كما لو قال صاحب المال : يمكنك أن تضيف هذه الأموال إلى الرأسمال الذي تحتاجه في الشراء . ( 3 ) أي خلط المال مع مال آخر بدون رضا صاحب المال . ( 4 ) أي يتحمل في هذه الحالة مسؤولية أي تلف لهذا المال . ( 5 ) أي حسب النسبة المتفق عليها في عقد المضاربة . ( 6 ) إذا كان من المتعارف عليه أن هذا الشخص يحتاج المال للعمل في بلده دون أن يسافر . ( 7 ) كما لو كان من المعروف أن الشخص يحتاج المال للسفر واستيراد البضاعة فلا يحتاج إلى إذن . ( 8 ) حالا : أي نقدا ، ونسيئة : أي بالدين .